الصفحة الرئيسة ديوان التأمين العراقي علم العراق
  للإتصال بنا  |  روابط مفيدة   |  خريطة الموقع  |  اسئلة متكررة   كوردي   English
  الصفحة الرئيسة > تشريع التأمين > تعليمات التأمين
  بحث: 

مكتب حكومي
 
General Commission for Taxes
 

 

استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005
اصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (2) لسنة 2006
تعليمات

أسس احتساب المخصصات الفنية

المادة -1- يقصد بالمخصصات الفنية لاغراض هذه التعليمات الاحتياطات الفنية.
المادة -2-

 أولاً-
 يقصد بأقساط التأمين المنتجة خلا السنة المالية بعد طرح اقساط اعادة التأمين صافي اقساط التأمين المسجلة للسنة المالية المنصوص عليها في المادة (32) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادرة بالامر رقم (10) لسنة 2005 ، ويقصد بها كذلك اقساط التأمين المحتفظ بها المنصوص عليها في النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشر كات التأمين.
ثانياً
 -أ- تعتمد تسمية الاحتياطات الفنية المنصوص عليها في المادة (32) من القانون المذكور في الحسابات الختامية للمؤمن، ووفقاً لما ورد في النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين.
ب - تحتسب عمولات ورسوم التأمين في سنة حدوثها بدلاً من اعتماد احتياطي عمولات ورسوم التأمين الوارد في النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين.

المادة -3- تحتسب الاحتياطيات الفنية كما يلي:

أولاً
- أ- يحتسب احتياطي الاخطار غير المنتهية وفق الطريقة التي يعتمدها المؤمن بما في ذلك توزيع قسط للتأمين على عدد الايام المشمولة بغطاء التأمين في فروع التأمينات العامة التي تحدد فيها مدة التأمين ، على ان لا يقل الاحتياطي الذي يحتسب عنها عن النسبة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (32) من القانون والنسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند .
ب – يحتسب احتياطي الاخطار غير المنتهية للتأمينات العامة التي تمتد لاكثر من سنة كالتأمين الهندسي والتأمينات العامة الاخرى


كتأمين القروض متوسطة وطويلة الاجل وتأمين السيارات لاكثر من سنة واحدة كما يأتي:

(1) – بنسبة (80%) ثمانين من المائة من صافي اقساط التأمين المسجلة لها، بعد تخفيظ هذه النسبة بما يقابل جزء النسبة التي تخص السنة المالية الاولى من مدة التأمين، والمتبقي من النسبة المذكورة يحتسب بموجبها الاحتياطي المذكور.
(2) – ينزل من الاحتياطي المنصوص عليه في (1) من الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة ما يخص كل سنة مالية لاحقة لحين استنفاده.

ثانياً – يحتسب احتاطي التعويضات الموقوفة وفقاً للبندين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (32) من القانون على ان يكون الاحتساب مستقلاً لكل بند عن البند الاخر.

ثالثاً – يحتسب الاحتياطي الحسابي في التأمين على الحياة وفقاً للمفاهيم والاسس الاكتوارية المتعارف عليها، على ان لايقل الاحتساب فيما يخص السنة المالية الاخيرة عن نسبة (40%) أربعين من المائة من صافي اقساط التأمين على الحياة المسجلة للسنة المذكورة.

المادة -4- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ مشرها في الجريدة الرسمية.


رئيس ديوان التأمين وكالة
 

 

اتصل بنا | مواقع مفيدة | خريطة الموقع | اسئلة متكررة | English | كوردي

 معلومات قانونية