|
أستناداً ألى أحكام البند (أولاً) من المادة(12) من قانون تنظيم أعمال
التأمين الصادر بالأمر رقم (10 ) لسنة 2005 أصدرنا التعليمات الأتية :
رقـــــم (4) لسنة 2006
تعليمـــــــات
المبلـــــــغ الأدنى للضمـــــان
المادة – 1–
أولاً- يقصد بالمبلغ الأدنى للضمان ، مجموع ما يأتي :
أ- رأس المال المدفوع .
ب- علاوة الأصدار.
جـ- الأحتياطي القانوني والاحتياطيات الإختيارية والأحتياطيات الأخــرى
بأستثناء الإحتياطيات الفنية .
د- الأرباح المدورة.
ثانياً- تطرح الخسائر المدورة من مجموع المبالغ المنصوص عليها في البند
(أولاً) مــــن هـــذه المادة.
المادة – 2 - لايقل المبلغ الأدنى للضمان عما يأتي:
أولاً- ( 000 000 00 5 ) خمسمائة مليون دينار للمؤمن المجاز لممارسـة
أعمال التأمينات العامة.
ثانياً- ( 000 000 750 ) سبعمائة وخمسون مليون دينـار للمؤمـن المجـاز
لممارسة أعمال التأمين على الحيـاة.
ثالثاً- (000 000 1000) مليار دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمـال أعــادة
التأمين حصراً.
رابعاً- (000 000 750 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار للمؤمن المجـاز لممارسة
أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة من المشمولين بالإستثناء
المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (16) من قانون تنظيم أعمال
التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005.
المادة -3 – يستكمل المؤمن المبلغ الأدنى للضمان إذا كان يقل عن الحد
الأدنــــــــــى المنصوص عليه في المادة (2) من هذه التعليمات خلال سنة من
تاريـــخ نفاذ هــذه التعليمات أو من تأريخ حصول أنخفاض المبلغ الأدنى للضمان.
المادة – 4 – تنفـذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس ديوان التأمين وكالة
|