|
استناداً الى احكام اليند (أولاًً) من المادة (29) من قانون تنظيم اعمال
التأمين الصادر بامر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2005.
اصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (3) لسنة 2006
تعليمات
وديعة الضمان
المادة -1- يحدد الحد الادنى لرأس المال المقرر للمؤمن المنصوص عليه في
المادة (28) من القانون رقم (10) لسنة 2005 بـ (500000000) خمسمائة مليون دينار.
المادة -2- تحدد وديعة الضمان وفقاً لما يأتي:
اولاً - (30٪) ثلاثون من المئة من الحد الادنى المقرر لرأس مال المؤمن
لممارسة نوع التأمين على الحياة لفرع واحد او اكثر.
ثانياً - (10٪) عشرة من المئة من الحد الادنى المقرر لرأس المال المؤمن
لممارسة كل فرع من فروع التأمينات العامة بما لا يزيد على (30٪) ثلاثين من
المئة من الحد الادنى لرأس المال المقرر.
ثالثاً - تعتمد النسبتان المحددتان في البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه
المادة لممارسة اعادة التأمين حصراً (حسب نوعي التأمين وفروعهما ) المنصوص
عليها في البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون تنظيم اعمال التأمين.
المادة -3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس ديوان التأمين وكالة
|