|
إستناداً الى احكام البند (سابعاً) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال
التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005
اصدرنا التعليمات الاتية :-
رقم (1) لسنة 2006
تعليمات
السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من المؤمن
المادة -1-
أولاً – يلتزم المؤمن اتباع السياسات المحاسبية المنصوص عليها في
هذه التعليمات .
أ- اعتماد المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية
والرقابية في ديوان الرقابة المالية في العراق .
ب- اتباع مبدأ الاستحقاق في قيد التصرفات المالية .
ج- وضع الحسابات على الحاسب الآلي وفقاً للمادة (85/ثالثاً ) من قانون
تنظيم اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
ثانياً – على مدقق حسابات المؤمن تزويد رئيس ديوان التأمين باية معلومات
فيما يتعلق بعدم الالتزام بالسياسات المحاسبية المقررة .
المادة -2-
اولاً – يلتزم المؤمن بتطبيق النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات
التأمين النافذ في العراق منذ 1/1/1988 والمطبوع عن وزارة المالية / مركز
التدريب المالي والمحاسبي عام 1992 .
ثانياً – يوقف العمل باعتماد احتياطي عمولات ورسوم التأمين كما هو وارد
في الدليل المحاسبي (2125) وتحتسب عمولات ورسوم التأمين في سنة حدوثها .
ثالثاً – يحل كشف التدفق النقدي المقرر بموجب القاعدة المحاسبية رقم (7)
الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في ديوان الرقابة المالية في
العراق محل كشف مصادر الاموال واستخداماتها الوارد في النظام المحاسبي
الموحد .
المادة -3- يعتمد المؤمن الحسابات الاتية :-
أولاً – حساب الارباح والخسائر لنوع التأمين على الحياة ؛ ويعني ذلك
كشفاً موحداً لحسابات الارباح والخسائر لفروع التأمين على لحياة وهي مراكز
الانتاج كما هو وارد في الدليل المحاسبي (5)و(6)و(8) المستوى اللاحق
ثانياً – حساب الارباح والخسائر لنوع اعادة التأمين للمؤمن (معيد
التأمين حصراً) المجاز بموجب المادة (27/ثانياً ) من القانون لممارسة اي من
فروع التأمين ويعني ذلك كشفاً موحدأ لحسابات الارباح والخسائر لفروع
التامين التي يمارسها المؤمن اعادة التأمين لها وهي مراكز الانتاج كما هو
وارد في الدليل المحاسبي (5)و(6)و(7) المستوى اللاحق .
المادة -4- يلتزم المؤمن بالنماذج المقررة وفقاً للنظام المحاسبي الموحد
للمصارف وشركات التامين لاعداد التقارير والبيانات المالية ،وما يتضمنه النظام
النظام المحاسبي الموحد المذكور في اسس مسك الدفاتر الحسابية واسس رفع التقارير
الخاصة بحسابات المؤمن وسجلاته .
المادة -5- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التأمين وكالة
|