|
استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال
التأمسن الصادر بالامر رقم (10) لسنة
2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (6) لسنة 2006
تعليمات
اسس استثمار اموال المؤمنين
المادة -1- تحدد طبيعة استثمار اموال المؤمنين وفقاً للنظام المحاسبي الموحد
للمصارف وشركات التأمين ،
بما يأتي :
أولاً- استثمارات عقارية ، وتقسم الى ما يأتي :
أ- اراضي استثمارية .
ب- مباني استثمارية .
ثانياً- استثمارات مالية ، وتقسم الى ما يأتي :
أ- استثمارت مالية طويلة الاجل .
ب- استثمارت مالية قصيرة الاجل .
ثالثاً- لا تحتسب التقود (الدليل المحاسبي /18) ضمن استثمارات المؤمن مفقاً
للنظام المحاسبي الموحد المذكور.
المادة -2- يقوم المؤمن بتحديد اسس استثماراته ، مع مراعاة ما يأتي :
أولاً- في الاستثمارات العقارية ، وتتضمن قابلية تسييلها دون معوقات ، ومنها ما
يأتي :
أ- التملك / ملك صرف ، وغير مشاع .
ب- التصرف / غير مثقلة برهن ، وغير محجوزة .
ج- الارض / مفرزة ، وان البناء عليها واية منشآت تقام عليها تخضع للاجازة من
الجهات البلدية .
د- منطقة الارض / ان لا تكون زراعية بسبب الصعوبة العملية في بيعها ، وفي حالى
الاستثناء من
هذا السبب ان يوثق الاستثناء بقرار من مجلس الادارة .
ثانياًَ- في ضمانات الاقراض :
أ- اذا كان الضمان عقاراً يحدد المؤمن نسبة الاقرض من قيمة العقار المرهون ،
ويكون الرهن
من الدرجة الاولى ، على ان لاتزيد على نسبة (60%) ستين من المئة
وان تراعى فيه اسس
الاستثمارت العقارية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه
المادة .
ب- لا تكون ضمانات الاقراض في مباني سكنية وعقارات زراعية بسبب الصعوبة
العملية في
تسييلها ببيعها وفي حالة الاستثناء من السبب المذكور يوثق الاستثناء
بقرار من مجلس الادارة .
ج- لايزيد مبلغ القرض على (1,5%) واحد وتصف الواحد من المئة من رأس مال المؤمن
.
ثالثاً- في الاستثمرات المالية ، ان تتضمن المحافظة على اقيامها ومنها ما يأتي
:
أ- مراعاة عنصر الامان .
ب- الابتعاد عن المضاربة .
ج- ضمان التسييل ويكون مقروناً بنوع التأمين ، وفي اعمال التأمينات العامة
يكون حجم
الاستثمارات المالية اكبر من حجم الاستثمارت العقارية .
د- في المساهمات :
(1) – لا تزيد المساهمة في راس مال شركة واحدة على (10%) عشرة من المئة من رأس
مال المؤمن
وان لا تزيد على (20%) عشرين في المئة من رأس مال الشركة التي يساهم
المؤمن فيها .
(2) – لا يجوز للمؤمن ان يساهم في رأس مال شركة تأمين اخرى تزاول نشاطها في
العراق ، ويستثنى
من ذلك المؤمن الذي يمارس اعمال اعادة التأمين حصراً .
(3) – على المؤمن تصفية مسهماته التي تزيد على النسبة المقررة في (1) وغير
المشمولة بالاستثناء
في (2) من هذه الفقرة خلال مدة سنة من تاريخ حصولها بما في
ذلك الزيادة التي تحصل بسبب
رسملة الاحتياطات او مساهمة المؤمن في زيادة رأس
المال .
المادة -3- تراعى جميع انواع الاستثمارت المتاحة العقارية والمالية في استثمار
اموال المؤمن ومنها في الاستثمارت المالية ما يأتي :
أولاً- السندات ، وتشمل سندات الدين وحوالات الخزينة .
ثانياً- الاقراض ، بضمانات كافية موثقة ، وبمراعاة البندين (أولاً) و (ثانياً)
من المادة (2) من هذه
التعليمات ، والاقراض يشمل قروض حملة وثائق التأمين على
الحياة والرهنيات من الدرجة الاولى .
ثالثاً- المساهمات ، ومنها الاسهم ، ومراعاة الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من
المادة (2) من هذه التعليمات .
رابعاً- الودائع لدى المؤسسات المالية ، بفاءدة ومنها وديعة الضمان المنصوص
عليها في التعليمات
رقم (3) لسنة 2006 تعليمات وديعة الضمان .
المادة -4- يراعى في تكوين المحافظ الاستثمارية ما يأتي :
أولاً- التنوع فيها باستنفاد جميع انواع الاستثمار المتاحة .
ثانياً- التوازن بين انواع الاستثمار قدر الامكان .
ثالثاً- يقدم المؤمن كشفاً تحليلياً لمحافظه الاستثمارية موزعة بين استثماراته
في في العراق
واستثماراته خارج العراق رفقة حساباته السنوية الختامية التي
يقدمها الى ديوان التأمين .
المادة -5- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التأمين وكالة
|