الصفحة الرئيسة ديوان التأمين العراقي علم العراق
  للإتصال بنا  |  روابط مفيدة   |  خريطة الموقع  |  اسئلة متكررة   كوردي   English
  الصفحة الرئيسة > تشريع التأمين > تعليمات التأمين
  بحث: 

مكتب حكومي
 
General Commission for Taxes
 


استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادرة بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

رقم (7) لسنة 2006
تعليمات
تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمن التي تقابل
الالتزامات التأمينية المترتبة عليه

المادة -1-
   أولاً -أ- على المؤمن ان يحتفظ بموجودات في العراق تعادل ، في الاقل ، الاحتياطات الفنية لاعمال التأمين
             التي يبرمها وينفذها في العراق استناداً الى فرضية كون الاحتياطات الفنية تقابل التزامات المؤمن
              الصافية الناشئة عن اعماله .

        ب- تكون الاحتياطيات الفنية لاعمال التأمين على الحياة مستقلة عن الاحتياطيات الفنية لاعمال التأمينات
            العامة بالنسبة للمشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (16) من قانون تنظيم
            اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .

        ج- تعد الموجودات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند لاغراض هذه التعليمات الحد الادنى
            لمقياس الضمان المالي للمؤمن .

   ثانياً – يراعى ان لا تقل الموجودات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة عن المبلغ الادنى للضمان
            المنصوص عليه في التعليمات رقم (4) لسنة 2006 .

   ثالثاً – يلتزم المؤمن بعدم تقديم ضمانات للغير اياً كان نوعها والتي نؤثر على موجوداته عدا الضمانات التي
            تقدم ضمن نطاق اعمال فروع التأمين المجاز بممارستها .

   رابعاً -أ- يلتزم المؤمن بتغطية الفرق المكمل لاستثماراته المنصوص عليها في تعليمات أسس أستثمار اموال
              المؤمنين رقم (6) لسنة 2006 عندما تكون هذه الاستثمارات ، في العراق ، تقل عن الموجودات
              المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة وذلك بايداع اموال نقدية من حسابات النقود
              (الدليل المحاسبي/18) بموجب النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين في اي مصرف
               في العراق .

          ‌ب- يكون الايداع لتغطية الفرق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند متحركاً وفقاً لحركة هذا
              الفرق زيادة ونقصاناً .

          ‌ج- على المؤمن ابلاغ ديوان التأمين بتفاصيل هذا الايداع واشعاره المصرف بالالتزام بعدم التصرف
               به الا بعلم الديوان ويخول المصرف بأن يقدم جميع البيانات التي يطلبها الديوان عن هذ الايداع .

المادة -2- لديوان التأمين اعتماد نسبة (100%) مائة من المائة ، او نسبة معينة منها ، من قيمة التزامات
             المؤمن الصافية الناشئة عن اعماله لتحديد ما يعادل الموجودات التي يحتفظ بها المؤمن في
             العراق، او لاي مؤمن لاسباب يراها الديوان ، استناداً الى احكام الفقرة (ب) من البند ثانياً من
             المادة (47) من القانون المذكور، وبمراعاة الاتي :

             أولاً: ان لا يقل عن ما يعادل الموجودات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (1) من هذه
                   التعليمات.

             ثانياً: ان لا تقل هذه الالتزامات عن الملاءة المالية المطلوبة المنصوص عليها في المادة (3) من
                    تعليمات هامش الملاءة رقم (5) لسنة 2006 .

المادة -3- يكون موقع موجودات المؤمن المنصوص عليها في المادتين (1) و (2) من هذه التعليمات ، في
             العراق ، فيما يتعلق باعماله التي يبرمها وينفذها في العراق .

المادة -4- تنفذ هذه العليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .


رئيس ديوان التأمين وكالة
 

 

اتصل بنا | مواقع مفيدة | خريطة الموقع | اسئلة متكررة | English | كوردي

 معلومات قانونية