|
استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون تنظيم اعمال التأمين
الصادر بالامر رقم (10) لسنة
2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (9) لسنة 2006
تعليمات
فروع انواع التأمين
المادة-1- تقسم اعمال التأمين الى نوعين رئيسيين هما :
أولاً- التأمين على الحياة ، ويشمل الفروع الاتية :
أ- تأمين الحياة : ويقصد به جميع عمليات التأمين التي يكون لحياة الانسان دخل
فيها ، ويكون الخطر
المؤمن منه متعلقاً بحياة الانسان وذلك من اجل تحقيق
الحماية والضمان للافراد ، ومنها :
(1) التأمين المؤقت .
(2) التأمين المؤجل .
(3) التأمين المختلط .
(4) التأمين حيال الحياة .
(5) التأمين مدى الحياة .
(6) تأمين مرتبات الحياة .
(7) تأمين الدخل العائلي .
ب تأمين الحوادث الشخصية ، ويشمل ضمان دفع مبالغ محددة في حالة اصابة المؤمن
عليه
باصابات جسمانية نتيجة حادث خارجي عنيف مما يسبب وفاة المؤمن عليه او عجزه
كنتيجة
مباشرة لهذا الحادث .
ج التأمين الصحي ، ويشمل توفير منافع محددة عن عجز المؤمن عليه نتيجة اصابته
بمرض معين
او امراض محددة ، او دفع المصاريف واجراء العمليات الجراحية الناتجة
عن تلك الامراض
او نتيجة حادث معين .
ثانياً : التأمينات العامة وتتكون من الفروع الاتية :
أ التأمين البحري : ويشمل تأمين النقل البحري والنهري والبري والجوي سواء كان
النقل داخلياً ام
خارجياً وسواء كان التأمين ينصب على واسطة النقل ذاتها او
الاموال المنقولة عليها اجور
الشحن والمسؤولية المترتبة على اصحابها تجاه
الركاب وامتعتهم أو الاموال المنقولة عليها ، ومنه :
(1) التأمين على البضائع : ويتم بموحبه تعويض اصحاب البضائع المنقولة عن
الخسائر التي
تلحق بهم نتيجة تضررها او فقدانها من جراء وقوع الاخطار المؤمن
منها اثناء عملية النقل.
(2) تأمين اجسام السفن والطائرات : ويتم بموجبه تعويض اصحاب السفن والطائرات عن
الخسائر التي تصيب جسم السفينة او الطائرة نتيجة تحقق احد الاخطار المؤمن عليها
،
كما ويشمل التأمين عليها خلال فترة التشييد والاختبار .
(3) التأمين على اجور الشحن : ويتم بموجبه تعويض اجور الشحن التي قد يخسرها
مالك
واسطة النقل نتيجة تحقق اي من الاخطار المؤمن عليها .
(4) تأمين المسؤولية المدنية : يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية المترتبة
على مالكي
وسائط النقل تجاه الغير والناشئة عن استخدامها .
ب تأمين الحريق : ويشمل الاضرار التي تصيب الممتلكات المؤمن عليها نتيجة تحقق
خطر الحريق
والانفجار والصاعقة والاخطار الاضافية ، كذلك يشمل خسارة الارباح
الناتجة عن خطر الحريق .
ج التأمين الهندسي : ويشمل الاضرار الناتجة عن تحقق الاخطار التي تتعرض لها
مشاريع الهندسة
المدنية والمشاريع الصناعية اثناء انشاءها وما يلحق بالمكائن
والالات والاجهزة خلال عملها ،
وانفجار المراجل وما تؤديه من اضرار مباشرة ،
والتي تصيب الاشخاص من جراء هذه الاعمال
والتي يترتب عليها مسؤولية قانونية
تجاه الغير ، وكذلك يشمل خسارة الارباح الناجمة عن ذلك .
د تأمين السيارات : ويشمل هذا التأمين الاضرار التي تصيب السيارات والعجلات
الالية والتي تنشأ
عنها او التي لها علاقة باستعمالها او بسببها نتيجة الحوادث
المتعلقة بها كالاصطدام والانقلاب
والحريق والسرقة كما ويشمل هذا التأمين
مسؤولية المؤمن له تجاه الغير .
ه التأمين الزراعي : ويشمل هذا التأمين تعويض المؤمن له عن الاضرار التي تتعرض
لها المحاصيل
الزراعية والثروة الحيوانية بسبب العوامل الطبيعية والامراض
والحوادث والنفوق بالنسبة للحيوانات
والدواجن والاسماك.
و تأمين الحوادث : ويشمل الحوادث الاخرى التي لا تدخل ضمن اي من فروع التأمين
المنصوص عليها
في (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من البند (ثانياً) من هذه
المادة ومنها :
1) الحوادث الشخصية : ويشمل ضمان دفع مبالغ محددة في حالة اصابته باضرار
جسمانية تؤدي الى عجزه
نتيجة حادث .
2) التأمين الصحي : ويشمل توفير منافع محددة عن عجز المؤمن عليه نتيجة اصابته
بمرض معين او امراض
محددة ، او دفع المصاريف الطبية وإجراء العمليات الجراحية
الناتجة عن تلك الامراض او نتيجة حادث معين .
3) تأمين السرقة : ويشمل الفقد او الضرر الذي يلحق بالاموال المؤمن عليها نتيجة
حدوث جريمة السرقة
او السطو
4) تأمين النقد : ويشمل تعويض المؤمن له عن خسارته في التقود التي تعود له او
التي تكون بحوزته ويكون
مسؤولاً عنها نتيجة تحقق اخطار الحريق والصاعقة والسرقة
والسطو اثناء نقلها او وجودها في
خزائن مأمونة.
5) ضمان الامانة : ويشمل تعويض المؤمن له عن الخسائر التي تلحق امواله المودعة
بعهدة مستخدميه او
وكلاءه من جراء سوء تصرفهم وعدم امانتهم او اختلاسهم لهذه
الاموال وتبديدها .
6) المسؤولية المدنية : ويشمل تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يلتزم قانوناً
بدفعها للغير نتيجة حادث
مسؤول عنه في شخص الغير او ممتلكاته نتيجة اهماله او
اهمال احد مستخدميه او نتيجة عيوب في
ممتلكاته او منتجاته او بسبب اخطاء المهنة
.
7) مسؤولية رب العمل : ويشمل تعويض رب العمل عن المبالغ التي يلتزم بدفعها
قانوناً عما يصيب اعماله
من حوادث ناتجة عن العمل او اجراءه .
8) تأمين الالواح : الزجاجية والاعلانات الضوئية : ويشمل الخسائر الناتجة عن
تكسر وتصدع الزجاج
واللوحات والاعلانات الضوئية لاي سبب كان .
المادة -3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
رئيس ديوان التامين وكالة
ضياء الخيون
|