الصفحة الرئيسة ديوان التأمين العراقي علم العراق
  للإتصال بنا  |  روابط مفيدة   |  خريطة الموقع  |  اسئلة متكررة   كوردي   English
  الصفحة الرئيسة > تشريع التأمين > تعليمات التأمين
  بحث: 

مكتب حكومي
 
General Commission for Taxes
 


استناداً الى احكام المادة (15) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادرة بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

رقم (8) لسنة 2006
تعليمات
منح اجازة ممارسة اعمال التأمين واعادة التأمين

المادة -1- أولاً- يقدم طلب للحصول على اجازة ممارسة اعمال التأمين واعادة التأمين الى رئيس الديوان
                    متضمناً البيانات الاتية :

                  ‌أ. نوع التأمين .

                  ‌ب. فروع التأمين .

                  ‌ج. مقدار رأس المال المقرر والمدفوع .

              ثانياً- يرفق بالطلب المستندات الاتية :

                   أ‌- نسخة مصدقة من عقد تأسيس المؤمن ونظامه الداخلي .

                  ب‌- دراسة الجدوى الاقتصادية .

                  ت‌- وصل تسديد رسم طلب الاجازة .

                  ث‌- أسماء رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤمن .

                  ج‌- اسم المدير المفوض وسيرته الذاتية متضمنة مؤهلاته وخبرته .

المادة-2- في حالة وجود نقص في المتطلبات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (1) من
            هذه التعليمات فعلى المؤمن مقدم الطلب استكمالها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ابلاغه
             بالنواقص ، وبخلافه يكون الطلب مرفوضاً ولا ترد له الرسوم .

المادة -3- أولاً- يقدم فرع الشركة الاجنبية المسجل في العراق طلب منح الاجازة الى رئيس ديوان التأمين معززاً
              بالبيانات والمستندات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (1) من هذه التعليمات
              مضافاً اليها ما بأتي :

                 ‌أ   نسخة من اجازة ممارسة اعمال التأمين الصادرة من البلد الذي تحمل الشركة الام جنسيته
                     منضمنة نوع وفروع التأمين المجازة بممارستها مصدقة فق القانون .

                ‌ب   نسخة من اخر تقرير سنوي للشركة الام مع بيان تعريفي بالشركة وهيكلها التنظيمي ونشاطها
                      والاسواق التي تعمل فيها .

                ‌ج   شهادة تثبت الملاءة المالية للشركة الام مصدقة وفق القانون .

                 ‌د   موازنة الشركة الام لاخر ثلاث سنوات مالية سابقة لتاريخ تقديم الطلب .

                هـ   صورة مصدقة من وثيقة تعيين المدير المفوض متضمنة تخويبه ممارسة جميع الصلاحيات
                     اللازمة لادارة فرع الشركة .

           ثانياً- يشترط ان لا يكون طلب الاجازة لممارسة نوع او فروع تأمين مختلف عن تلك التي تمارسها
                  الشركة الام.

المادة-4- تسري احكام المادة (2) من هذه التعليمات على طلب منح اجازة لفرع الشركة الاجنبية المسجلة
             في العراق .

المادة-5- أولاً- يصدر الديوان اجازة ممارسة التأمين متضمنة اسم المؤمن وعنوانه ونوع وفروع التأمين
                    المخول بممارستها وذلك بعد دفع الرسوم المقررة لمنح الاجازة .

            ثانياً- تكون اجازة ممارسة التأمين الصادرة وفق احكام اليند (أولاً) من هذه المادة نافذة لمدة سنة
                   واحدة من تاريخ صدورها ويتم تجديدها سنوياً .

المادة-6- لا يجوز للمؤمن اصدار اي وثائق تأمين بعد تاريخ انتهاء الاجازة ما لم يكن هناك طلباً مقدماً بتجديدها ،
             ويعد بالطلاً كل عقد تأمين يبرمه المؤمن خلال الفترة ما بين انتهاء الاجازة وتاريخ تقديم طلب التجديد .

المادة-7- يقدم طلب تجديد الاجازة قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مرفقاً به المستندات الاتية :

            أولاً- كشف يتضمن اسماء خبراء رياضيات التأمين (الاكتواريين) ووكلاء ووسطاء التأمين واعادة التأمين
                   ومقدمي الخدمات التأمينية الذين يتعامل معهم المؤمن .

            ثانياً- نسخة من برنامج اعادة التأمين النافذ .

            ثالثاً- اية بيانات او مستندات اخرى تم طلبها من المؤمن ولم يقدمها خلال السنة .

المادة-8- تسري احكام هذه التعليمات على اي طلب بتعديل الاجازة من خلال اضافة فرع او اكثر الى فروع التأمين
             الني يمارسها المؤمن .

المادة-9- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/6/2005 .


رئيس ديوان التأمين وكالة
ضياء حبيب الخيون

 

اتصل بنا | مواقع مفيدة | خريطة الموقع | اسئلة متكررة | English | كوردي

 معلومات قانونية