|
استناداً الى احكام المادة (15) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادرة بالامر
رقم (10) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (8) لسنة 2006
تعليمات
منح اجازة ممارسة اعمال التأمين واعادة التأمين
المادة -1- أولاً- يقدم طلب للحصول على اجازة ممارسة اعمال التأمين واعادة
التأمين الى رئيس الديوان
متضمناً البيانات الاتية :
أ. نوع التأمين .
ب. فروع التأمين .
ج. مقدار رأس المال المقرر والمدفوع .
ثانياً- يرفق بالطلب المستندات الاتية :
أ- نسخة مصدقة من عقد تأسيس المؤمن ونظامه الداخلي .
ب- دراسة الجدوى الاقتصادية .
ت- وصل تسديد رسم طلب الاجازة .
ث- أسماء رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤمن .
ج- اسم المدير المفوض وسيرته الذاتية متضمنة مؤهلاته وخبرته .
المادة-2- في حالة وجود نقص في المتطلبات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً)
من المادة (1) من
هذه التعليمات فعلى المؤمن مقدم الطلب استكمالها خلال (90)
تسعين يوماً من تاريخ ابلاغه
بالنواقص ، وبخلافه يكون الطلب مرفوضاً ولا ترد له
الرسوم .
المادة -3- أولاً- يقدم فرع الشركة الاجنبية المسجل في العراق طلب منح الاجازة
الى رئيس ديوان التأمين معززاً
بالبيانات والمستندات المنصوص عليها في البندين
(أولاً) و (ثانياً) من المادة (1) من هذه التعليمات
مضافاً اليها ما بأتي :
أ نسخة من اجازة ممارسة اعمال التأمين الصادرة من البلد الذي تحمل الشركة الام
جنسيته
منضمنة نوع وفروع التأمين المجازة بممارستها مصدقة فق القانون .
ب نسخة من اخر تقرير سنوي للشركة الام مع بيان تعريفي بالشركة وهيكلها
التنظيمي ونشاطها
والاسواق التي تعمل فيها .
ج شهادة تثبت الملاءة المالية للشركة الام مصدقة وفق القانون .
د موازنة الشركة الام لاخر ثلاث سنوات مالية سابقة لتاريخ تقديم الطلب .
هـ صورة مصدقة من وثيقة تعيين المدير المفوض متضمنة تخويبه ممارسة جميع
الصلاحيات
اللازمة لادارة فرع الشركة .
ثانياً- يشترط ان لا يكون طلب الاجازة لممارسة نوع او فروع تأمين مختلف عن تلك
التي تمارسها
الشركة الام.
المادة-4- تسري احكام المادة (2) من هذه التعليمات على طلب منح اجازة لفرع
الشركة الاجنبية المسجلة
في العراق .
المادة-5- أولاً- يصدر الديوان اجازة ممارسة التأمين متضمنة اسم المؤمن وعنوانه
ونوع وفروع التأمين
المخول بممارستها وذلك بعد دفع الرسوم المقررة لمنح الاجازة
.
ثانياً- تكون اجازة ممارسة التأمين الصادرة وفق احكام اليند (أولاً) من هذه
المادة نافذة لمدة سنة
واحدة من تاريخ صدورها ويتم تجديدها سنوياً .
المادة-6- لا يجوز للمؤمن اصدار اي وثائق تأمين بعد تاريخ انتهاء الاجازة ما لم
يكن هناك طلباً مقدماً بتجديدها ،
ويعد بالطلاً كل عقد تأمين يبرمه المؤمن خلال
الفترة ما بين انتهاء الاجازة وتاريخ تقديم طلب التجديد .
المادة-7- يقدم طلب تجديد الاجازة قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها
مرفقاً به المستندات الاتية :
أولاً- كشف يتضمن اسماء خبراء رياضيات التأمين (الاكتواريين) ووكلاء ووسطاء
التأمين واعادة التأمين
ومقدمي الخدمات التأمينية الذين يتعامل معهم المؤمن .
ثانياً- نسخة من برنامج اعادة التأمين النافذ .
ثالثاً- اية بيانات او مستندات اخرى تم طلبها من المؤمن ولم يقدمها خلال السنة
.
المادة-8- تسري احكام هذه التعليمات على اي طلب بتعديل الاجازة من خلال اضافة
فرع او اكثر الى فروع التأمين
الني يمارسها المؤمن .
المادة-9- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/6/2005 .
رئيس ديوان التأمين وكالة
ضياء حبيب الخيون
|