الصفحة الرئيسة ديوان التأمين العراقي علم العراق
  للإتصال بنا  |  روابط مفيدة   |  خريطة الموقع  |  اسئلة متكررة   كوردي   English
  الصفحة الرئيسة > تشريع التأمين > تعليمات التأمين
  بحث: 

مكتب حكومي
 
General Commission for Taxes
 


استناداً الى حكم البند (أولاً) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005.
اصدرنا التعلميات الاتية :

رقم (5) لسنة 2006
تعليمات
هامش الملاءة

المادة -1- أولاً-أ- يقصد بهامش الملاءة للمؤمن التعريف المنصوص عليه في البند (عشرين) من المادة (2)
                       من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .

                  ب- يحتشب هامش الملاءة للمؤمن وفقاً للمعادلة التالية مع مراعاة احكام المادتين (2) ،
                       (3) من هذه التعليمات :
 

المعادلة :

 الملاءة المالية المتوفرة للمؤمن
-------------------------------
الملاءة المطلوبة للمؤمن
× 100%


 

            ثانياً- يزود المؤمن ديوان التأمين ببيانات احتساب هامش الملاءة المنصوص عليه في البند (أولاً) من
                   المادة (6) وعملاً بحكم البند (أولاً) من المادة (37) من القانون مرفقة بحساباته الختامية السنوية
                   وعند طلباها من ديوان التأمين في اي وقت اخر يحدده .

           ثالثاً-أ- ان يتحقق في هامش الملاءة للمؤمن ، المقبول ، ان تزيد نسبته وفقاً للمعادلة المنصوص
                     عليها في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من هذه المادة عن (100%) مائة في المائة .

                ب- عند عدم تحقق هامش الملاءة للمؤمن ، المقبول ، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ)
                     من هذا البند ، على المؤمن العمل فوراً على تحقيق ذلك تلافياً لخضوعه لحكم البند (ثالثاً) من
                     المادة (57) من القانون والاجراءات المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة .

           رابعاً- على المؤمن اتخاذ جميع القرارات لتحقيق هامش الملاءة المقبول والتي يعزز فيها الزيادة في
                   الموجودات على المطلوبات المتداولة ويحدد التزاماته التأمينية بمراعاته لملاءته المالية ومنها
                   ما يأتي :

                 ‌أ- زيادة حقوق المالكين في الاحتياطات الحرة ، بما في ذلك بما في ذلك عدم توزيع الارباح السنوية ،
                    وفي زيادة رأس المال ، واية اجراءات تؤدي الى الحفاظ على موجوداته والى زيادة هذه
                    الموجودات .

                ‌ب- وضع حد اعلى لمجموعة مبالغ اقساط التأمين التي يحصل عليها المؤمن من وثائق التأمين التي
                     يصدرها والمنصوص عليه في الفقرة (جـ ) من البند (ثانياً) من المادة (47) من القانون .

                ‌ج- يحدد المؤمن المدة المناسبة لتحقيق هامش الملاءة المقبول وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في
                     الفقرتين (أ) ، (ب) من هذا البند والاجراءات الاخرى التي يتخذها بهذا الغرض ، بشرط ان يوافق
                     على هذه المدة ديوان التأمين .

المادة -2- تحتسب الملاءة المالية المتوفرة للمؤمن والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من
              المادة (1) من هذه التعليمات ، والتي تبين قدرة المؤمن على الايفاء بالتزاماته عند استحقاقها ،
              بزيادة الموجودات على المطلوبات عدا حقوق المالكين . ويقصد بحقوق المالكين رأس المال
              والاحتياطيات الحرة ، بما في ذلك علاوة الاصدار والارباح والخسائر المدورة واحتياطي الطوارئ
              لعمليات التأمين ان وجدت .

المادة -3- تحتسب الملاءة المالية المطلوبة للمؤمن والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من اليند (أولاً) من
             المادة (1) من هذه التعليمات ، وفقاً لما يتي ، والتي تتضمن ما يتعلق بحماية المؤمن لهم :

           اولاً – تكون الملاءة المالية المطلوبة في فرع التأمين على الحياة الفردي ، مجموع مبلغي النسبتين الاتيتين

                أ‌- ما يعادل (0.3 %) ثلاثة من الالف من اجمالي مبالغ التأمين لعقود التأمين السارية مع مراعاة
                   حكو الفقرة (أ) من البند (رابعاً) من هذه المادة .

               ب‌- ما يعادل (6%) اربع من المائة من الاحتياطي الحسابي من مراعاة حكم الفقرة (ب) من
                   البند (رابعاً) من هذه المادة .

          ثانياً – تكون الملاءة المالية المطلوبة في فروع انواع التأمين كافة عدا فرع التأمين على الحياة الفردي ،
                   مبلغ احدى النسبتين التاليتين ايهما اكبر :

                أ‌- نسبة (20%) عشرين من المائة من الاقساط المحتفظ بها ، بما يشمل اقساط اعادة التأمين
                   الواردة ، مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من البند (رابعاً) من هذه المادة .

              ب‌- نسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من صافي التعويضات التحميلية مع مراعاة حكم
                  الفقرة (أ) من البند ( رابعاً) من هذه المادة . وبقصد بالتعويضات التحميلية مجموع التعويضات
                  المدفوعة بما يشمل تعويضات اعادة التأمين الواردة ، واحتياطي التعويضات الموقوفة المسجلة
                  المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (32) من القانون المذكور في اخر العام وينزل من
                  المجموع الاحتياطي في اول العام ذاته .

          ثالثاً-  تكون الملاءة المالية المطلوبة للمؤمنين المشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند (أولاً)
                   من المادة (16) من القانون والمؤمنين المشمولين بالبندين (أولاً) ، (ثانياً) من هذه المادة ،
                   مجموع مبلغي الملاءة المالية المنصوص عليها في البندين المذكورين .

         رابعاً- لا يزيد ما يخصم مقابل اعادة التأمين على ما ياتي :

               أ‌- (50%) خمسين من المائة من اقساط التأمين والتعويضات ويكون احتسابها مستقلاً لكل فرع
                   من فروع انواع التأمين .
              ب‌- (15%) خنسة عشر من المائة من الاحتياطي الحسابي .

       خامساً-   يراعى ان لا تقل الملاءة المالية المطلوبة للمؤمن لاغراض المعادلة المنصوص عليها في الفقرة (ب)
                   من البند (أولاً) من المادة (1) من هذه التعليمات عن المبلغ الادنى للضمان المحدد بالتعليمات رقم (4)
                   لسنة 2006 .

المادة -4- تنفذ هذه التعليما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
 


رئيس ديوان التامين وكالة
ضياء الخيون

 

اتصل بنا | مواقع مفيدة | خريطة الموقع | اسئلة متكررة | English | كوردي

 معلومات قانونية